للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٦٤٦)

س ١: بعض الناس في مرض موته يوصي بأن يقبر في مدينته التي عاش فيها أو في قريته، فماذا يجب على أوليائه؟ هل يجب أو يستحب لهم تنفيذ وصيته تلك، وإذا كان لا يجوز هل لذلك مسافة محدودة يجوز نقل ما دونها ولا يجوز نقل ما زاد عنها؟ وكذلك بعض الناس إذا مات والده في مدينة تبعد عنها مسافة مائة كيلو فإنه ينقل والده إلى بلده الذي هو فيها بحجة أنه يريده قريبا منه؛ لكي يزوره ويدعو له عند قبره، فهل يجوز له ذلك

ج ١: إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (١) » رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (٢) » ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة.


(١) سنن أبي داود الجنائز (٣١٥٩) .
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣١٥) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٤٤) ، سنن النسائي الجنائز (١٩١٠) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٨١) ، مسند أحمد (٢/٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>