للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٠٥٤)

س: أفطرت يوما من رمضان متعمدة، وأردت أن أطعم (٦٠) مسكينا.

السؤال: هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم ٤ مساكين مثلا أو ثلاثة، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي: أبي أمي إخوتي؟

ج: إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>