للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٤٢٦)

س٦: امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟

ج٦: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>