للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٥٧٢)

س: مصلحة الزكاة والدخل، تأخذ علي زكاة جزافا بينما عند ولدي دخل آخر، وتقديرهم لما أملك أقل مما أخذوا عليه زكاة، وأنا أخرج زكاة غير الزكاة التي يأخذونها علي، لكن هل أحسب الزكاة التي تأخذها مصلحة الزكاة والدخل من زكاتي العمومية أم لا؟

ج: الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة المفوضة من قبل ولي الأمر تعتبر مجزئة، ولا يلزم الدافع إخراج الزكاة مرة أخرى إذا كان قد أخرج الزكاة كاملة، وإلا فيجب عليه إخراج ما تبقى منها في مصارفها الشرعية، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>