للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٥٩٤)

س: سلمت بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فما الحكم في ذلك؟

ج: من سلم قبل إمامه سهوا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>