للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٧١٣)

س: هل يجوز لي توكيل أحد يؤدي عني طواف الإفاضة والوداع إذا لم يتيسر لي الرجوع لمكة المكرمة وذلك لكبر سني وضعف صحتي؟

ج: لا تجوز النيابة في الطواف للإفاضة ولا للوداع، والعاجز يطاف به محمولا، فلا بد من مجيئكم إلى مكة كما ذكر في الفتوى (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) المقصود: الفتوى رقم (١٨٦٢٤ ص ٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>