س: قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علما بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قالوا له: إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني. فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعا إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير