للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٤٠١)

س: يوجد لدينا نحن سكان قرية بادية البرك أنه إذا توفي أحدهم قام الجيران أو غيرهم بدفع صدقة للناس الذين يحفرون القبر، وتكون هذه الصدقة للناس الذين يحفرون القبر، وتكون هذه الصدقة شاة أو تمرا.. إلخ، وهذه الصدقة ليست من مال المتوفى، ولا من ورثته، فيقوم الناس بطبخ هذه الصدقة عند المقبرة ليأكل منها الذين يحفرون القبر، علما أن نية هذا المال صدقة لوجه الله الكريم على هؤلاء الناس، فما حكم هذا العمل، سواء كانت الصدقة أو الطبخ في المقبرة، وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>