للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٨١٦)

س: نسأل يا سماحة الشيخ عن حكم دفع الزكاة للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة ولله الحمد في أنحاء المملكة، وإذا كان الأمر جائزا هل يجوز أن تصرف في أعمال المكتب أو تخصص فقط في دفعها للمسلمين الجدد، ومن يرغب في دخول الإسلام لتأليف قلوبهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه

<<  <  ج: ص:  >  >>