للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٣٧١)

س: ما قولكم دام فضلكم فيمن جعل زكاة ماله في عمارة المساجد، سواء كان ذلك إنشاء وتعميرا، أو ترميما وفرشا ونحو ذلك، هل من الجائز صرفها في تلك الوجوه، وهل يدخل ذلك في سبيل الله وابن السبيل؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر لا يجوز دفع الزكاة فيما ذكرته، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>