للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٦٠٤)

س٤: رجل محرم للعمرة، وقبل دخولي للحرم دخلت دورة المياه، وسهوا مني وضعت الإحرام على رأسي قليلا، ثم تذكرت بعد ذلك ورفعته. السؤال: هل علي شيء؟

ج٤: إذا فعل المحرم شيئا من محظورات الإحرام نسيانا فإن الواجب عليه الإقلاع عنه متى تذكر، ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١) قال الله «قد فعلت (٢) » ، كما صح ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٣) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٢٦) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٣) .
(٣) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>