للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣٥٥)

س: فيه امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض ومتحسسة للغسلة في ذلك اليوم، فهل يجب عليهما الكفارة: الرجل والمرأة؟ أرجو توضيح جميع الكفارات.

ج: وطء الحائض أثناء الحيض محرم بإجماع المسلمين، فمن وطئ زوجته أثناء الحيض عامدا عالما بالحيض والتحريم فقد أتى أمرا محرما وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة النصوح منها، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لوطئه في الحيض، وقد جاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة بتحريم ذلك والتغليظ فيه.

ويزداد التحريم شدة والذنب جرما من وطئ امرأته في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام، سواء جامعها في الحيض أو الطهر؛ لانتهاكه حرمة رمضان، وإفطاره من غير عذر، وارتكابه ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وعلى ذلك فمن جامع زوجته وهي حائض في نهار رمضان فإنه يجب على الزوج قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستين مسكينا، وعليه أيضا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة عن وطئه أثناء الحيض؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد

<<  <  ج: ص:  >  >>