للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٥٣)

س١: إنني من سكان المدينة المنورة، وعندما أريد العمرة فإنني أنوي العمرة من بيتي ثم ألبس ملابس الإحرام، وبعد ذلك أذهب إلى الميقات «آبار علي» وأصلي ركعتين ثم أذهب إلى مكة، وقد قال لي بعض الناس: إنك إذا لبست لباس الإحرام من بيتك يكفي ولا داعي لأن تذهب إلى الميقات؛ لأنك من سكان المدينة، فما هو المشروع في ذلك؟

ج١: الإحرام يكون من الميقات الذي حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة «آبار علي» والإحرام معناه: نية الدخول في النسك، وأما الاغتسال ولبس ملابس الإحرام بدون نية فذلك ليس إحراما، وإنما هو تهيؤ للإحرام؛ فيجوز أن تغتسل في المدينة وتلبس ملابس الإحرام، فإذا وصلت الميقات نويت الإحرام

<<  <  ج: ص:  >  >>