للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦١٨)

س ١: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فماذا تكون صلاة الجمعة وماذا نصليها؟

ج ١: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد غير الإمام، فإنه يلزمه أن يقيم صلاة الجمعة بمن حضر معه من المسلمين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون (١) » رواه أبو داود وابن ماجه، ومن لم يحضر مع الإمام صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) رقم (١٠٧٣) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب (ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم) رقم (١٣١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>