للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٧٨٤)

س: نعيش في بلد تعيش على محصول سنوي وهو محصول عنب، فأريد أعرف:

أولا: ما هي زكاة الزرع فنحن في جني الثمار يأتي إلينا بعض الناس من القرية ومن خارجها يسمون بـ: الشحاتين، ويأخذوا نصيبهم بل نحمل بعض الثمار إلى ناس في بيوتهم فهل تحسب هذه من الزكاة أم لا؟

ثانيا: عندما أجمع ثمار العنب وأقبض ثمنه أجد أن الدين استغرق كل الإنتاج، فهل يكون علي زكاة المال؟

ج: العنب هو مما يكال ويدخر، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ ما يملكه منه نصابا، وقدر نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، فتعادل ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرص العنب إذا بدا صلاحه كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا، فيخرج عشره إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره إذا سقي بمؤونة وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بهما وتساويا في النفع، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعا.

وما تدفعونه من ثمر العنب لمن يسأل الصدقة أو تعطونه لبعض الناس في بيوتهم إذا كانوا فقراء ودفعتموه إليهم بنية الزكاة وعلمتم مقداره فإنه يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، ويحتسب من الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>