ج: لا يجوز لك أيها السائل أن تدفع شيئا من زكاة مالك للحج عن أمك المتوفاة؛ لأنها إن كان لها تركة ولم تحج فإنها يحج عنها من تركتها، وإن لم يكن لها تركة فإنها لا يجب عليها حج؛ لأنها كانت غير مستطيعة، والحج إنما يجب على المستطيع، قال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(١) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز