للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨٥٣)

س ٢: إحضار الأطفال إلى المسجد وقال الرجل وهو يصلي لابنه: (أص) هل بطلت صلاته؟ وجلب البنات إلى المسجد ما فوق ٦ سنوات فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج ٢: أولا: من قال لابنه مسكتا له في أثناء الصلاة: (صه) أو (أص) متعمدا لذلك - فقد بطلت صلاته، أما إن قالها ساهيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة.

ثانيا: جلب البنات الصغيرات اللاتي دون سبع سنين لا ينبغي إلى المسجد؛ لأن فيه تشويشا على الناس وتعويدا لهن على نزع جلباب الحياء من الرجال، أما إذا كانت البنت قد بلغت سن السابعة أو أكثر- فإنه يحرم الإتيان بها إلى صفوف الرجال وصلاتها معهم في الصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>