للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٦٨٢)

س١: كان معي سلعة اشتريتها بمبلغ معين، ثم سألني أحد أصدقائي: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فقلت له: اشتريتها بكذا وكذا، وزودتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فقال لي صديقي: خذ هذا المبلغ واشتر لي مثلها، فأخذت الفلوس وشريت له، والباقي أخذته، وصديقي متوفى. فماذا أفعل؟

ج١: عليك التوبة إلى الله، ودفع الفلوس الزائدة عن ثمن السلعة المذكورة إلى ورثة المتوفى، وطلب المسامحة منهم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>