س١: لي قريبة تتوفر لديها بعض الأموال الزائدة عن حاجتها، وتودعها عندي، وقد مضى عليها الحول، فهل أقوم بتزكيتها نيابة عنها أو أترك الأمر لها، سواء زكتها أم لم تزكها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج١: لا يجوز لك أن تزكي أموال المذكورة من أموالها المودعة عندك إلا بعد إعلامها بذلك، وتوكيلها لك في إخراج الزكاة، فإنها قد تخرج زكاتها وأنت لا تعلم، ويحسن أن تفاتحها في الموضوع حرصا على أداء هذا الركن وتعاونا على البر والتقوى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز