للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٨٩٥)

س: قبل أسابيع قليلة توفي جدي والد والدي، وقد تركنا نحن أبناء ولده المتوفى قبل ثماني سنوات، وعددنا خمسة أولاد وأربع بنات. علما بأن له ابنة وحيدة شقيقة لوالدي، ولها أبناء كذلك، وله إخوة وأخوات من أبيه، جمعيهم لهم أبناء، وكل واحد منهم منعزل في منزل خاص به، مع العلم أن لنا أخا من والدنا من زوجة ثانية مطلقة. أما بالنسبة لأملاك جدنا فلم يخلف سوى: أولا: بيت شعبي نكون فيه نحن أحفاده مع والدتنا، وهذا البيت لم يتم تسديد أي قسط من أقساط قرض بنائه للبنك العقاري. ثانيا: عدد (١٤٠) رأس غنم المتبقي من حوالي (٥٧٥) رأس بيعت قبل وفاته بأسابيع.

ج: بعد موت جدكم يكون ما خلفه من أغنام ونقود إرثا للمذكورين في حصر الوراثة من بنته وأولاد ابنه؛ وذلك بعد وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، فيكون لبنته النصف، ولأولاد ابنه الباقي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وتباع الأغنام وتجمل قيمتها مع النقود الموجودة ويقسم الجميع على الورثة المذكورين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>