للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٠٠٠)

س٢: هناك رجل يعمل في بلد شرك، وفي رمضان أجبر على الفطر، وعند رجوعه إلى بلده مات، فما الحكم في حقه؟

ج٢: من مات وعليه صيام من رمضان وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>