للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٢٨٣)

س٣: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟

ج٣: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>