للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٨٧٩)

س ٦: إذا كان الإمام يوم الجمعة على المنبر وذكر اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم – هل يشرع الصلاة عليه أم لا؟

ج ٦: إذا بدأ الخطيب في خطبته يوم الجمعة وجب الإنصات له، وحرم الكلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لأخيك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت (١) » متفق عليه.

لكن إذا دعا الخطيب أو ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمن السامع، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم – سرا دون أن يجهر، وفي هذا جمع بين النصوص، ولأن التأمين والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم – ليس من الكلام المنهي عنه من يستمع للخطبة بل هو عبادة متعلقة بالخطبة.


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٣٤) ، صحيح مسلم الجمعة (٨٥١) ، سنن الترمذي الجمعة (٥١٢) ، سنن النسائي الجمعة (١٤٠١) ، سنن أبي داود الصلاة (١١١٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١١٠) ، مسند أحمد (٢/٥٣٢) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٣٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>