للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٨١٧)

س: اشترى والدي قطعة أرض قبل حوالي عشرين عاما وليس عليها صك، ولم يعرضها في أي مكتب للبيع، وقد توفي والدي وتوكلت عليها وأطلعت عليها صكا قبل سنتين، وقد بعت الأرض بمبلغ (٤٥٠٠٠) وأنا أريد أن أزكي علما أن الورثة عندما توفي عرضوا جميع أملاك المتوفى للبيع، فهل أزكي من مدة طلوع الصك أم كيف أزكي؟

ج: ما دمتم لا تعلمون عن نية والدكم في الأرض المذكورة، فليس عليها زكاة في فترة حياته وأما بعد موته فقد آلت إلى ورثته، وما دامت قد بيعت بالمبلغ المذكور فكل يزكي نصيبه من هذا المبلغ إذا تم عليه الحول وهو في ملكه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>