للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٤٥٧)

س١: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي) ؟

ج١: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول

<<  <  ج: ص:  >  >>