للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٠٣٠)

س: هل صحيح أن المرأة التي تموت وهي تلد مولودا في منزلة الشهيد؟

ج: المرأة إذا ماتت في نفاسها أو ماتت وفي بطنها جنينها فإنها شهيدة إن شاء الله تعالى، ويدل لذلك ما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد (١) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم، والمراد بقوله: تموت بجمع أي النفساء تموت وفي بطنها جنين ويدل لذلك أيضا ما رواه راشد بن حبيش «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عبادة بن الصامت في مرضه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتعلمون من الشهيد من أمتي فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني فأسندوه فقال: يا رسول الله: الصابر المحتسب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة (٢) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سننه) ، وأخرج الإمام مسلم نحوه في كتاب


(١) مسند أحمد (٥/٣١٥) .
(٢) مسند أحمد (٣/٤٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>