للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٠٥٦)

س٣: إذا جاء والإمام قد قام من الركوع الأخير في آخر ركعة أو عند السجود أو عند التشهد الأخير، وهو يضمن مجيء عدد من المتخلفين، فهل ينتظرهم أم يدخل مع الإمام ولو كانت الجماعة قد فاتته؟

ج٣: لا يكون المسبوق مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة على الصحيح لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١) » خرجه مسلم في (صحيحه) وتدرك الركعة بإدراك الركوع، وإذا جاء المسلم بعد الركوع الأخير فالأفضل له الدخول مع الإمام فيما أدرك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » وهذا يعم ما قبل الركوع الأخير وما بعده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٨) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٢٤) ، سنن النسائي المواقيت (٥٥٦) ، سنن أبي داود الصلاة (١١٢١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٢) ، مسند أحمد (٢/٥٢١) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٢) .
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦٣٥) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣) ، مسند أحمد (٥/٣٠٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>