للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العقيقة عن السقط]

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٥٢٥)

س٤: هل يعق عن من يولد بعد الشهر الرابع ثم يموت؟ نأمل التوضيح الشافي الكافي في هذه المسألة، وإذا كان الشخص لا يستطيع شراء هذه الذبائح إلا بالدين، ويدفعها من راتب الشهر المقبل وقد لا يستطيع دفعها إلا بعد فترة ومماطلة للبائع فما الحكم؟

ج٤: نعم يعق عنه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، عن الغلام شاتان وعن البنت شاة، والعقيقة سنة في قول جمهور العلماء، والذي لا يستطيع لا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>