للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٦١)

س١: اعتمرنا فطفنا وسعينا وخلعنا الإحرام وبعد ذلك أردنا نتطوع في الطواف فهل بعد كل طواف صلاة أم لا، حتى لو كان الوقت بعد العصر؟

ج١: يشرع التطوع بالطواف المفرد وتصلي ركعتا الطواف بعده في أي وقت؛ لأن الطواف عبادة عظيمة وفيه فضل عظيم، وأما الصلاة بعده ففي أي وقت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار (١) » رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الحج (٨٦٨) ، سنن النسائي المواقيت (٥٨٥) ، سنن أبي داود المناسك (١٨٩٤) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٥٤) ، مسند أحمد (٤/٨٠) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>