للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٠٨٨)

س٤: شخص بعدما يصلي العشاء يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتي الشفع ثم يذهب إلى البيت ثم يأتي بعد منتصف الليل يصلي ركعتي تهجد ثم يوتر بركعة واحدة فهل هذا يجوز؟

ج٤: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن أوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو أكثر فإن ذلك جائز والأمر فيه سعة، وما ذكرته في سؤالك من ابتداء هذا الشخص صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ركعتين بعد منتصف الليل ثم يوتر بواحدة فذلك جائز بل هو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (١) » متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢) » متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (٣) » رواه الإمام مسلم، والأفضل أن يصلي الوتر إحدى


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٩٨) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٥١) ، سنن أبي داود الصلاة (١٤٣٨) ، مسند أحمد (٢/١٤٣) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٣٧) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٩) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٩٧) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٩٤) ، سنن أبي داود الصلاة (١٣٢٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٢٢) ، مسند أحمد (٢/١٥٥) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٦٩) .
(٣) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٥) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٥٥) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٨٧) ، مسند أحمد (٣/٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>