للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٤٢٥)

س٥: يوجد عندي مال من القبيلة (مجموع من أفراد القبيلة) ووضع عندي لكي أنميه، وإذا حصل على القبيلة دم أو مساعدة للقبائل الأخرى – من معونة زواج أو رجل عليه دم أو غيره من المساعدات – فيدفع من هذا المال الذي قد وضعته القبيلة عندي لمثل هذه الأمور، وعندما حال عليه الحول قمت بتزكيته، ولكن بعضا من أفراد القبيلة قال: ليس فيه زكاة، وحجته أن المال الذي نعطيه للمتزوج أو الذي عليه دم يعتبر زكاة لهذا المال، هل يجب إخراج الزكاة من المال إذا حال عليه الحول، أم يكتفى بما يخرج منه في هذه الأمور؟ أفيدونا مأجورين.

ج٥: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين ليس فيه زكاة؛ لأنه قد خرج من ملك أصحابه للتبرع والصدقة وحل المشاكل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>