للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٥٤٣)

س١: إن والدي يرحمه الله قد توفي له طفل ذكر وهو في الشهر الخامس وقد مر على وفاته ١٨ عاما، ولقد رفض أبي يرحمه الله أن يخرج له تميمة (عقيقة) ؛ لأنه كان يقول بأن مثل هذا الطفل ليس له تميمة أي أن سبب رفضه كان بسبب جهل منه، ونحن نريد من سماحتكم إفادتنا بما يجب علينا تجاه هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.

ج١: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب إذا ولد له مولود ولو بعد موته حتى في حق الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه ومدة ذلك أربعة أشهر؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح؛ ويبعث يوم القيامة فشرعت العقيقة له؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (١) » أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأصحاب السنن. عن سلمان بن عامر، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام رهينة بعقيقته


(١) صحيح البخاري العقيقة (٥٤٧١) ، سنن الترمذي الأضاحي (١٥١٥) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢١٤) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٤) ، مسند أحمد (٤/١٨) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>