للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣٧٤)

س: أمي كبيرة السن، ومقيمة بمصر ولا تقوى على أداء شعائر أو مشاعر الحج؛ لأنها مع كبر السن مصابة بآلام المفاصل، فلا تقوى على المشي، وقد حججت لنفسي قبل ذلك، وحججت لأمي هذا العام ١٤١٧هـ، فهل حجتي لأمي هذه مقبولة مع عدم توافر الاستطاعة لأمي أم لا؟ وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين وأفاض عليكم من علمه.

ج: النيابة في الحج عن الحي العاجز لكبره أو مرض لا يرجى برؤه جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه حجة الفريضة؛ لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم (١) » رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، وعلى ذلك فحجك عن أمك وهي بهذه الحال المذكورة صحيح إذا كان بإذنها.


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٥٥) ، صحيح مسلم الحج (١٣٣٤) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٣٩٦) ، سنن أبي داود المناسك (١٨٠٩) ، موطأ مالك الحج (٨٠٦) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>