للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٥٩٣)

س٥: هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر عن الكافر إذا كنت وكيلا عنه؟

ج٥: لا يجوز لك دفع زكاة الفطر عن الكافر لفقد الأصل وهو الإسلام، وهذا الأصل شرط في صحة إتيانه بما أمر به، وزكاة الفطر عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه إذا كان مكلفا، والكافر لا تصح النية منه، وإذا لم تصح النية منه لكفره فلا تصح النيابة عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>