للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٩٣)

س٢: هل الإفطار في رمضان يكون على حسب توقيت أذان المغرب، أم يفطر الصائم عند غروب الشمس؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «عندما كان في سفر، فقال للصحابي: قم فاجدح لنا وأمره بأن يصعد على الناقة، فإن رأى غروب الشمس أفطروا على ذلك (١) » ؟

ج٢: يحصل الإفطار للصائم عند غروب الشمس إذا رآه أو غلب على ظنه بإخبار ثقة أو سماع مؤذن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٥) ، صحيح مسلم الصيام (١١٠١) ، سنن أبي داود الصوم (٢٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>