للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٥١٩)

س: نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية:

أولا: هل يشرع ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة؟

ثانيا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد أو انقطع التيار

<<  <  ج: ص:  >  >>