للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٢٠٩)

س٢: توفيت جدتي رحمها الله، وقد أخذنا من مالها قبل وفاتها على نية أني أرده، ولكن حالتنا المادية صعبة وجدتي قد توفيت ولم أرد عليها المال الذي أخذته فما الحكم؟

ج٢: عليك إخبار ورثة جدتك بذلك؛ لأن المال من ضمن تركة جدتك رحمها الله تعالى، فإن سامحوك به وهم أهل للتصرف فهو لك، وإن لم يسمحوا فإنك ترده عليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>