للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٣٩٣)

س ٣: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (١) » .

هل يجوز قراءة الفاتحة ترحما على عمتي وولدها وإذا كان لا يجوز فما هي الأدعية المناسبة في هذه الأحوال؟

ج ٣: لا يشرع لك أن تقرأ لهما الفاتحة ولا غيرها من القرآن؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » أخرجه مسلم ويشرع لك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، وفقنا الله وإياك لكل خير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١) ، سنن أبي داود الوصايا (٢٨٨٠) ، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩) .
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد (٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>