للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٩٤٤٦)

س٩: إذا بدأ الإمام في التلاوة ولم أنه دعاء الاستفتاح هل أكمله أم أصمت وأستمع للإمام؟ وهل إذا ركع ولم أكمل الآية أركع أم أنهيها؟

ج ٩: إذا شرع الإمام في القراءة فعلى المأموم الإنصات ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإذا ركع الإمام فعلى المأموم متابعته ولو لم يكمل قراءته للفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا (١) » الحديث متفق على صحته.


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٣٤) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢٢) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٠٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>