للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١١١٣)

س: ما حكم بيع الأحذية المبطنة من الداخل بجلد الخنزير بعد دباغته جيدا؟

ج: لا يجوز بيع الأحذية التي فيها شيء من جلد الخنزير، لأنه نجس العين، وقد قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (١) ، وتحريم الخنزير يشمل جميع أجزائه من جلد وغيره، إنما نص على اللحم لأنه أغلب ما ينتفع به منه.


(١) سورة المائدة الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>