للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥٥)

س ٢: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى.

ج ٢: التسمية عند الوضوء مشروعة، فإذا نسيها في أوله

<<  <  ج: ص:  >  >>