للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (١) » رواه مسلم. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتوضئ: «لا تسرف لا تسرف (٢) » رواه ابن ماجه. مع عموم الأدلة في النهي عن الإسراف. وأما الشك في خروج الريح بعد الوضوء، فلا يؤثر ولا تبطل به الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: «لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا (٣) » متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٣ \ ٢٥٩ (بمعناه) والبخاري ١ \ ٥٨، ومسلم ١ \ ٢٥٨ برقم (٣٢٥) .
(٢) (سنن ابن ماجه) ١ \ ١٤٧ برقم (٤٢٤) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٠٥٦) ، صحيح مسلم الحيض (٣٦١) ، سنن النسائي الطهارة (١٦٠) ، سنن أبي داود الطهارة (١٧٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٣) ، مسند أحمد (٤/٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>