للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٠٩٧)

س ٢: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟

ج ٢: يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني (١) » .

أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول


(١) أخرجه أحمد ٥ \ ٣٠٤، والبخاري ١ \ ١٥٦١-١٥٧، ومسلم ٤٢٢ برقم (٦٠٤) ، وأبو داود ١ \ ١٤٨ برقم (٥٣٩- ٥٤٠) ، والنسائي ٢ \ ٣١ برقم (٦٨٧) ، والترمذي ١ \ ٣٧٣- ٣٧٤ برقم (١٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>