للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١٤٨٣٥)

س: بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة؟ لأنني غير متزوج، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا؟ وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة؟

ج: تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج، وليست صلاته ناقصة، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي: إسلاما) وفي رواية: (سنا) (١) » الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٣٥) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٨٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠) ، مسند أحمد (٥/٢٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>