للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧١٧)

س: حجت زوجتي في العام الماضي، وكان حجها حج تمتع وعندما أدت مناسك الحج كلها إلا طواف الوداع، وكان السبب هو نزول الدورة الشهرية عندها، عند ذلك لم توادع: أي طواف الوداع، وقام والدي بأخذها إلى المسجد الحرام وأدخلها، وشاهدت الكعبة المشرفة مشاهدة ما هو الحكم في ذلك؟ أفدني مأجورا إن شاء الله عز وجل.

ج: طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء على زوجتك؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (١) » ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: فلتنفر إذا (٢) »


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٢٨) .
(٢) أخرجه أحمد ٦\ ٣٨، ٣٩، ٨٢، ٨٥، ٩٩، ١٦٤، ١٧٥، ١٨٥، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٣، ٢٢٤، ٢٣١، ٢٥٤، والبخاري ٢\ ١٨٩ - ١٩٠، ١٩٥، ١٩٨، ٥\ ١٢٥، ومسلم ٢\ ٩٦٤ برقم (١٢١١) ، وأبو داود ٢\٥١٠ - ٥١١ برقم (٢٠٠٣) ، والترمذي ٣\٢٨٠ برقم (٩٤٣) ، والنسائي في (الكبرى) ٤\ ٢٢٣ - ٢٢٦ برقم (٤١٧٢ - ٤١٨١) ط: مؤسسة الرسالة وابن ماجه ٢\ ١٠٢١ برقم (٣١٧٢، ٣٠٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>