للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦١١)

س١: ما الحكم إذا اغتسلت امرأة بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية، وجامعها الرجل وظهر دم بعد الجماع؟ علما أن مدة الدورة سبعة أيام، وقد انتهت مدتها. أفيدونا أثابكم الله.

ج ١: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج جامح زوجته بعد انتهاء أيام عادتها وطهرها من حيضتها واغتسالها، فلا شيء عليه ولا يضر في ذلك رؤية الدم بعد الجماع؛ لأن ما رأته المرأة من الدم بعد أيام عادتها يعتبر استحاضة، إلا أن يتكرر ذلك في الشهر الثاني فيتبين أن عادتها انتقلت إليه، ما لم يجاوز خمسة عشر يوما.

أما إن كان الجماع حصل قبل رؤية القصة البيضاء والنقاء الكامل، وإنما اعتمدوا على مدة العادة فإن ذلك جماع حصل في مدة الحيض، عليهما التوبة منه وعدم العودة لمثله؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص، وعلى كل منهما الكفارة في ذلك وهو التصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدقان به على الفقراء، ومقدار الدينار: أربعة

<<  <  ج: ص:  >  >>