للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٦٢)

س: أحد جماعتي ذهب هو ووالدته وزوجته إلى مكة لأداء العمرة، ثم أحرم الجميع من الميقات، ولما وصلت والدته الحرم قالت: أعطوني الأطفال أجلس معهم وأنت وزوجتك خذ العمرة، وما اعتمرت، هل عليها شيء في ذلك الأمر وهو في شهر رجب عام ١٤١٦هـ وإذا جامعها زوجها يعني المرأة فماذا عليها؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على المرأة التزام أحكام الإحرام وتجنب محظوراته؛ لأنها ما زالت محرمة بالعمرة، ثم تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها؛ لأن من أحرم بالنسك يلزمه أداؤه

<<  <  ج: ص:  >  >>