للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥٥٩)

س٢: لدينا جمعية تعاونية لأسرتنا، ويدور عليها الحول، بها سنويا رأس من المال، فهل عليه زكاة؟ والله يحفظكم.

ج٢: إذا كانت الجمعية المذكورة استثمارية فتجب عليكم الزكاة في الأموال التي في جمعيتكم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تبع لها، وأما إذا كانت الأموال تبرعا لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه البر – فالزكاة لا تجب فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>