للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٥٦)

س ٢: بالنسبة للصلاة على السجاد في المسجد من المعلوم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جنس الأرض، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين وفي آخره: فلقد رأيت بعيني صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين، (١) » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في (الفتاوى الكبرى) (٣ \ ٣٢- ٣٣- ٣٤) طبعة دار المعرفة لبنان، بتصحيح حسنين مخلوف في سؤال وجه له، حيث كان جوابه: (الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار، ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض، لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها، وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة، فأمر مالك بحبسه فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة) ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم وأحاديث أخرى تدل على ذلك.


(١) صحيح البخاري الأذان (٨١٣) ، صحيح مسلم الصيام (١١٦٧) ، سنن أبي داود الصلاة (١٣٨٢) ، مسند أحمد (٣/٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>