للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥١٤)

س١: عندي (٣٤) رأسا من الضأن (١٢) رأسا رضعا، وعندي (٢٢) رأسا من الماعز (١٨) رأسا صغيرا رضعا، وغير رضع، ودفعت الزكاة عنزا عن النصاب، والنصاب (٣٥٠) للماعز، وأربعمائة للضأن، وبعد أن أخذوا الماعز الزكاة أفاد أصحاب العاملة بأن الماعز لا تجوز عن الضأن، علما أن الضأن في وقت مرور العاملة أكثر من الماعز، حسب ما يتضح لكم أعلاه، أرجو إيضاح الصحيح – هل أدفع نصاب الضأن كاملا أم أدفع جزءا منه؟

ج١: الواجب عليك دفع واحدة من الضأن أو الماعز من أوسط الغنم من جهة القيمة، ولا يجوز أن تكون من شرار الغنم، ولا يجب عليك أن تخرج من خيارها، وإن أخرجت من الخيار فهو أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>